responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 87


وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة ؟ قولان ، أحوطهما الوجوب وفي وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان ، أحوطهما نعم .
وهل عليه التحفظ ؟ ظاهر الرواية ذلك .
< فهرس الموضوعات > حكم الواجب الواقع على هيئات < / فهرس الموضوعات > والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا ، وقد يوصف بالاستحباب ، ويكون راجعا إلى اختيار الهيئة لا نفسها ، كالجهر في الجمعة إجماعا . وهل الظهر كذلك ؟ قولان ، أقربهما لا . وكذا الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، واستحباب تعين سورة ، والجهر بالأذكار للإمام ، والإخفات للمأموم ، والهرولة للسعي ، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها ؟ إشكال . أما التسبيحة الكبيرة على القول بإجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا ، ولها أمثال .
< فهرس الموضوعات > استحباب هيئة المستحب < / فهرس الموضوعات > أما هيئة المستحب فمستحبة ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، إلا في ترتيب الأذان فيوصف بالوجوب . وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك ؟ قال السيد : نعم 1 ) وهو بعيد . والقيام في النافلة ووجوبه تخييري ، لجواز الجلوس فيها اختياريا . أما الطهارة فواجبة لها قطعا ، وكله بمعنى الشرط ، وهو الوجوب غير المستقر .
وكل ما هو بمعنى بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس ، وفي ما لا ينفصل بمحسوس إشكال . وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي . وهل الصلاة كذلك ؟ الظاهر لا ، لاحتياجها إلى الملك على الأصح . فإن حصل الخروج بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان .
< فهرس الموضوعات > عدم دلالة دليل الحكم مع معارضه < / فهرس الموضوعات > ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضه . لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع ،


1 ) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 231 .

87

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست