غير مشروط بشرائط التكليف ، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه ، واختلف في الطهارة والستر والاستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط في صحة الصلاة . ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه الإيلاج ، وفروعه كثيرة . ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصلاة في التكبير ، وانحصار المحلل منها في التسليم ، لأن المحلل ما كان مباحا لا ما حرم . ويقتضي الانحصار في الصيغة المنقولة فيهما على الأقوى . والأمر والنهي ، والأمر والدعاء ، والشرط والجزاء ، والوعد والوعيد ، والتمني والترجي لا يتعلق إلا بالمستقبل . فإذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء ، أوامر أو نهي ، أو أحدها مع الآخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل . ومنه يعلم الجواب عن السؤال المشهور في قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . < فهرس الموضوعات > لا بدل للصلوات الخمس الا الظهر < / فهرس الموضوعات > والصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا ، إلا الظهر فإنه قد اختلف في أن الجمعة بدل عنها أم لا ، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهر وتسقط بالجمعة ، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين ، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر ويتفرع على ذلك فروع . والأصل في الأسباب عدم تداخلها ، وهل أسباب السهو متداخلة ؟ قيل نعم ، والأقوى العدم ، ويتفرع على ذلك فروع . < فهرس الموضوعات > تعين الفاتحة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > والصلاة الاختيارية تتعين فيها الفاتحة ، فلا تجزئ بدونها إلا مع السهو على قول قوي . ولو كانت رباعية ونسي القراءة في الأولتين ، ففي بقاء التخيير في الأخيرتين أو تعين القراءة قولان ، أقربهما الأول .