responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > أحكام قطع النية < / فهرس الموضوعات > فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا ، وفي تأثيرها في الصوم إشكال ، وفي الصلاة كذلك ، والبطلان قوي . وهل الوضوء والغسل كالصلاة ؟ الأقوى نعم بالنسبة إلى الباقي ، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا . وأما الوضوء فكذلك ، إلا أن يفقد شرط الموالاة .
ولو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى ، والبطلان أقرب . وكذا نية فعل المنافي على أقرب الوجهين ، وفي الصوم يقوى الإشكال هنا . والعدول في بابه من صلاة إلى أخرى ، أو من صوم الفريضة إلى النافلة ، وبالعكس ليس من بابه وكذا العدول من نسك إلى آخر ، ومن التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس .
ويجب إحداث نية العدول هنا ، ولا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة ، أما في غيرها فلا منع . وهل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك ؟ خلاف ، والأصح انقسامه بانقسام الأحكام .
( < فهرس الموضوعات > * قطب 19 * صحة ايقاع نية عبادة في أثناء أخرى < / فهرس الموضوعات > 19 ) قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء أخرى ، فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الأخرى ، كنية الزكاة في الصلاة وإعطائها المستحق ، وكذا نية الصوم فيها ، ونية الوقوف بعرفة والمشعر في صلاتي الظهر والصبح . وهل الجمع واجب هنا ؟
الأحوط نعم .
ولو تنافيا كنية الطواف في الصلاة فالأقوى إنه كنية القطع ، أما نية الإقامة في الأثناء فموجبة لإحداث نية الإتمام قطعا ولا فساد ، ولو انعكس الفرض ففي الرجوع إلى القصر أقوال ، أصحها الرجوع إليه ، إلا أن يتجاوز محل القصر

75

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست