responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 74


وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز ، وإحرام من ظن دخول شوال ، والصلاة على الميت مع شك أهليته ، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة ، وبالمفردة قبل تحلل الحج فيصادف ، وفي الصحة في الكل إشكال .
< فهرس الموضوعات > حكم نية العبادة التي يمكن وقوعها على وجهين < / فهرس الموضوعات > وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا ، إلا النظر المعرف لوجوب المعرفة وإرادة الطاعة . أما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج له إليها ، كرد الوديعة وقضاء الدين ، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود كالشهادة ، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشكر المنعم ، وحفظ الأمانة ، والوديعة .
وأما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به ، وغايتها التميز وحصول المنافع .
وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات ؟ المشهور العدم ، إلا أن حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى . فمن قال بالوجوب أو الاستحباب فيهما فهو بهذا المعنى ، لا بمعنى توقف الامتثال عليها .
وكذا إزالة النجاسة .
< فهرس الموضوعات > بحث في كون النية جزء أو شرط < / فهرس الموضوعات > وهل النية جزء أو شرط ؟ تحتملها ، وقال ثالث : إنها شرط في الصوم وركن في غيره ، وهو جيد إذا قدمت عليه . أما لو قارنته تحقق الإشكال . والأصح جواز المقارنة فيه كغيره . وقيل : إن توقفت الصحة عليها فركن ، وإلا فشرط ، كالنية في الكف عن المعاصي ، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجب أو ترك محرم ، ويتفرع على ذلك فروع نادرة .
واستحضار النية في أجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل ، إلا أنه لما تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي ، فقيل : هو تجديد العزم عند الذكر ، وقيل : هو عدم الإتيان بالمنافي . ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا ؟
وهو راجع إلى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث ، وهو بحث كلامي .

74

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست