responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 76


فيجب الإتمام .
< فهرس الموضوعات > جواز اقتران العبادتين بنية واحدة < / فهرس الموضوعات > ويجوز اقتران العبادتين بنية واحدة إذا لم يتنافيا ، سواء انفكت إحداهما عن الأخرى كالصلاة والزكاة ، أو لم تنفك كالاعتكاف والصوم ، أو كانت تابعة كالنظافة في غسل الجمعة ، بل هي المقصودة منه ومن باقي أخوته .
وتحسين القراءة والركوع والسجود للاقتداء به ، وزيادة الإمام في الطمأنينة ليلحقه المأموم على قول مشهور ، ورفع الإمام صوته بالقراءة والأذكار لا سماع المأموم ، والخطيب لا سماع الحاضرين ، والتالي للقرآن ، وتحسين الصوت به لاستجلاب المستمعين ، والصلاة مع المنفرد إماما أو مأموما ، لأنها صدقة .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب النفل بالشروع فيه < / فهرس الموضوعات > والنفل لا يجب بالشروع فيه ، إلا الحج والعمرة إجماعا ، وفي الاعتكاف أقوال ، ويكره قطعه خصوصا في الصلاة والصوم بعد الزوال . وهل يصح الإبهام في نية الزكاة باعتبار خصوصيات الأموال ، كإخراج شاة وعليه الإبل والغنم ولم يعين ؟ إشكال . وكذا في العتق عن الكفارتين ، وأولى بالمنع .
ولو أبهم النسك فالأقوى البطلان مع وجوب أحدهما ، ومع عدمه تتعين العمرة إن لم يصلح الزمان للحج ، وإن صلح فإشكال .
< فهرس الموضوعات > وجوب مقارنة النية لأول العبادة < / فهرس الموضوعات > والأصل في النية وجوب مقارنتها لأول العبادة ، إلا في الصوم فجائز تقديمها عليه ، بل وتأخرها في النسيان وعدم العلم ، فينوي في أثناء النهار وتؤثر في اليوم أجمع في الصحة وحصول الثواب وإن وقعت بعد الزوال إن قلنا بجوازه في المندوب . أما إمساك الكافر والصبي والمسافر والمجنون والمريض بزوال أعذارهم فنيته يستحق بها ثوابه وإن لم يسم صوما .
والمحافظة على النية في صغير الأفعال وكبيرها من المهمات الدينية .
وتجمع الغايات في الواحد إذا تعددت ، لتحصيل منافعها كقراءة القرآن ، والسعي إلى مجلس العلم ، وعيادة المريض ، وزيادة الإخوان ، وحضور الجنائز ،

76

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست