responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 73


المشتبهة في العدد ، أو في الأداء والقضاء ، وفي الزكاة بين الوجوب على تقدير بقاء المال والندب مع عدمه ، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب والندب قولان .
وكذا في شك العبد فيردد بين الصوم وعدمه ، وأولى بالمنع .
أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء ، وهل العمرة كذلك ؟ الأقوى لا .
والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة ، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده ليس من هذا الباب ، بل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، وهل المغصوب والمباح كذلك ؟ الأقوى لا .
< فهرس الموضوعات > نسيان عين الكفارة < / فهرس الموضوعات > ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها ، < فهرس الموضوعات > ذكر أمثلة تتعلق بموضوع الجزم في النية < / فهرس الموضوعات > ونية الوجوب عند قيام الاحتمال في إجزائها قولان ، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية الوجوب .
والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت ، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال فعزم الصوم ، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى ، وظان دخول الوقت فينوي وجوب الطهارة ، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الاجزاء إشكال .
ولو ظن الضيق إلا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان ، أقربهما ذلك إن وقعت في المشترك . ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال . نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده إلا مقدار أربع فالوجه البطلان ، فيعيد العصر ويقضي الظهر ، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات .
ولو ترك الطلب فتيمم ، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي الصحة احتمالان ، والوجه عدم الصحة ، إلا أن يتعذر العلم في الأخيرين .
ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال .

73

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست