responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 69


ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية .
< فهرس الموضوعات > تعلق الحكم بالماهية الكلية < / فهرس الموضوعات > والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء ، إلا أن يدل دليل على جزئي فيتبع ، كالحول في اخراج الزكاة ، والبيع بنقد البلد حالا . والإذن في شئ إذن في جميع لوازمه ، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه لا تضبطه اليد الواحدة .
ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته ، والوكالة في أداء الدين وكالة في إثباته ، وأمثالها كثيرة .
وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر ، ونكاح المحرمات ، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا .
ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان ، أصحهما الوقوع ، بخلاف ذبح الذمي . والذبح بالظفر ، والسن ، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر التذكية قطعا .
< فهرس الموضوعات > حرمة أذى النفس < / فهرس الموضوعات > وحرم على الانسان أذى نفسه ، وما يؤدي إلى هلاكها أو ضررها كالجرح ، والتحريم مستند إلى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة ، وعليه يتفرع جواز ختان الخنثى ، والإشكال فيه قائم . أما حلق اللحية فالوجه المنع .
ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي . وهل يحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء ؟ الأقرب ذلك ، أما في الشهادة فهو كالمرأة أخذا باليقين .
< فهرس الموضوعات > متعلق حرف اللام < / فهرس الموضوعات > ومتعلق اللام أما الحقيقة ، أو الجنس ، أو العهد . والأصل فيها الاستغراق مع الجنس ، وإلا حمل على الحقيقة ، وإن كان هناك معهود يمكن عود التعريف إليه حمل الكلام عليه .
< فهرس الموضوعات > اعتبار الموالاة في العقود والايقاعات < / فهرس الموضوعات > والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة ، والاتصال بين الإيجاب

69

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست