responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 68


الحاكم ، والوصي ، وناظر الأوقاف ، والساعي ، والشاهد ، والراوي ، والمفتي .
واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر ؟ الأقوى الأول ، وفي الطلاق الظاهر الثاني .
< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط عدالة الاب والجد والمؤذن . . . :
< / فهرس الموضوعات > وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير ، والمؤذن ، وإمام الجماعة ففي محل الحاجة ففي اعتبارها قولان . والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا على الأصح ، وكذا ولاية تجهيز الميت .
وأما في الإقرار فمستثنى عنها ، إلا في المرض على قول . وكذا الوكالة والايداع من المالك ، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط .
< فهرس الموضوعات > * قطب 16 * الخبر المحتف بالقرائن < / فهرس الموضوعات > ( 16 ) قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة إليه ، وهل يفيد علما أو ظنا غالبا ؟ الظاهر الثاني ، كقبوله الهدية من المخبر المميز ، أو الفاسق أو العبد ، وفتح الباب لإذن الدخول ، وأحكام اللوث ، وأكل الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وإن كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا .
والتصرف في الهدايا بدون لفظ ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على الجوع والعرى في الخلوة .
< فهرس الموضوعات > احكام تتعلق بعمد الصبي < / فهرس الموضوعات > ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ ، وجوزوا ذبيحته واصطياده . أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ ؟
قولان . وأما في الصلاة والصوم فعمده في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا . وهل ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة ؟ إشكال .

68

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست