responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 64


وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر ، فهل هو للإباحة أو الاستحباب ؟ وجهان .
< فهرس الموضوعات > ذكر ألفاظ العموم < / فهرس الموضوعات > وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع ، وجمعا ، وجميعا ، ومعشر ، ومعاشر ، وكافة ، وعامة ، وقاطبة ، وكل ، وما استفهامية وشرطية ، والموصولة على خلاف ، وأي في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا .
ومتى ، وحيث ، وأنى ، وكيف ، وما ، ومهما ، وأيان ، وأنى ، وإذما على خلاف في إسميتها . وكم الاستفهامية على قول .
وما هو بحكم الجمع كالناس ، والقوم ، والرهط . والأسماء الموصولات إذا عرفت بلام الجنس ، وجمع الإشارة ، والنفي الواقع في سياق الشرط ، والاستفهام على سبيل الانكار . والجمع المضاف ، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى .
والنكرة في سياق النفي ، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد ، ودهر الدهور ، وإذا في الزمان .
وربيعة ، ومضر ، والأوس ، والخزرج ، وبني تميم ، وغسان في عموم القبيلة .
وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي ، والخبر على قول . فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل ، إلا من جهة العرف ، لا من جهة اللفظ على قول .
وقيل : إنه من باب الكل ، ووجوده مستلزم لوجود الجزء .
< فهرس الموضوعات > ترك الاستفصال في حكاية الحال < / فهرس الموضوعات > وترك الاستفصال في حكاية يقتضي العموم ، إلا أن يعلم الإطلاق على خصوص الواقعة ، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها كواقعة التمر والرطب ، أما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم هنا احتمالات .
وأما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها ، وتخيير من أسلم على أكثر

64

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست