responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 63


على الوطء في طرف الرجل ؟ إشكال أقربه ذلك .
< فهرس الموضوعات > عدم تعلق الاحكام بالنائم والغافل < / فهرس الموضوعات > ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل ، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد .
وهل يجب سجود العزيمة على السامع ؟ إشكال .
وأسباب الغفلة كلها مسقطة ، إلا في الاتلاف المتعلق بحق الغير ، والصيد الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان .
< فهرس الموضوعات > * قطب 14 * تعلق الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > ( 14 ) قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها ، وفي النفي عنها يكفي البعض ، فناذر الصدقة بمائة لا يبرأ بالبعض منها . أما لو حلف أنه لا يأكل معينا ، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث ، والظهار بالبعض . ولو حلف على أكل متعدد برأ بواحد ، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل .
< فهرس الموضوعات > اقتضاء النهي الفساد في العبادة < / فهرس الموضوعات > والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة بالمغصوب ، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب ، وفروعه كثيرة .
وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية ، أو بجزئها ، أو بلازمها .
< فهرس الموضوعات > تعلق النهي بوصف خارج < / فهرس الموضوعات > ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان ، الأقرب العدم ، فتفسد الملاقيح ، وبيع الغرر ، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى . وأما البيع وقت النداء ففي فساده قولان .
ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال ، وإباحة نظر المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر ، والإبراد في شدة الحر ، ورجوع المأموم إذا سبقه إمامه ، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب ؟ احتمالان ، إلا الثالث فإن الظاهر فيه الوجوب .

63

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست