responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 60


العلم الرافع للحكم ، ويرجح باستحالة التكليف . فلو رجع الموكل ، أو عزل القاضي ، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها ، أو صلت الأمة المكشوفة الرأس بعد عتقها ، ورجع المعير أو الآذن في الأكل ، ففي مضي الكل قبل العلم إشكال ، أقربه المضي .
< فهرس الموضوعات > * قطب 13 * تعريف الانشاء والفرق بينه وبين الخبر < / فهرس الموضوعات > ( 13 ) قطب الانشاء : قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر ، ويوجد المراد به .
< فهرس الموضوعات > بيان صيغ الانشاء والعقود < / فهرس الموضوعات > ويفرق بينه وبين الخبر بأنه سبب لمدلوله ، دونه ، ويتبعه مدلوله والخبر عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب ، بخلافه ، وهو منقول عن الوضع دون الخبر ، إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي .
والقسم ، والأمر والنهي ، والترجي والتمني ، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه لغة وشرعا ، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح . والإقرار إذا صلح للإنشاء هل يكون إنشاء ؟ قيل نعم ، وبه رواية . والظاهر أنه ليس كذلك .
ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ ، وعليه يتفرع وقوف العقود والإيقاعات على النية والرضى الباطنين ، ووسيلتهما ليس الانشاء ظاهرا ، بخلاف الإخبار فإنه ليس بصريح . وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاءا ، وهو محمل للرواية .
< فهرس الموضوعات > دخول الشرط على السبب < / فهرس الموضوعات > ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته ؟ قولان ، وظاهر الشيخ الثاني . وعليه يتفرع البيع بخيار في أنه هل يملك بالعقد ، أو به وانقضاء الخيار ؟
وله فروع كثيرة .

60

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست