responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


< فهرس الموضوعات > اختلاف تأثير المانع < / فهرس الموضوعات > وفي المانع ما يمنع ابتداءا واستدامة كالمعصية في السفر ، والردة في النكاح خصوصا إذا كان عن فطرة . وفي الزنا ووطء الشبهة قولان ، أظهرهما العدم . أما الملك فمانع فيهما قطعا ، وكذا العنة .
ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام والإسلام ، والتمكن من استعمال الماء على الأصح ، ورهن الدين ، وعيوب الرجل غير العنة . والارتداد مانع من ابتداء الإحرام ، وهل يمنع استدامته ؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا .
وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة .
ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب ، فإن استدامته تمنع ضمان الغاصب دون ابتدائه على رأي .
< فهرس الموضوعات > حكم المشرف على الزوال < / فهرس الموضوعات > والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي ؟ احتمالان ، فلو أعتق عبيده ففي دخول المكاتب إشكال . وإقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم ؟ إشكال .
وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على القول به ؟ إشكال . وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة ، وجعل التمر والدقيق عصيدة ، وبيع الجاني والمرتد ، ورهن ما يفسد قبل الأجل ، والحجر بظهور إمارة الفلس .
< فهرس الموضوعات > مصاديق قاعدة وجوب ما لا يتم الواجب الا به < / فهرس الموضوعات > ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب إلا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد والمتعدد المحصور ، وصلاة خمس أو ثلاث على الخلاف في الواحدة المشتبه ، وما يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب 1 ) ، والحزام ، والرسن 2 ) ، وإعانة الراكب ، والسعي في مهماته المعتادة . وأجرة كيل المبيع ووزنه على البائع ، وفي الثمن على المشتري ، وفروعه كثيرة .


1 ) القتب : رحل صغير على قدر السنام . الصحاح 1 : 198 " قتب " . 2 ) الرسن : الحبل ، والجمع أرسان . الصحاح 5 : 2123 " رسن " .

61

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست