responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 59


بالظهر فيسري البعض إلى الكل ، دون العكس على وجه . فلو قال : أنت كأمي ففي التحريم تردد . وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري إلى الكل ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > الحكم إذا تبع ما يشبه الأصل < / فهرس الموضوعات > والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه ، فالخروج من العدة بالوضع مشروط بتمام خروج الولد ، وكذا إرثه ، وصحة الوصية له مع الحياة ، أما ديته فالظاهر تعلقها بالوجود .
والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء ، ولا كذلك الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن . والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه ، والاكتفاء بدخول الحرم في أجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على الظاهر .
< فهرس الموضوعات > حكم طريان الرافع للشئ < / فهرس الموضوعات > وطريان الرافع للشئ هل هو مبطل أو مبين لنهايته ؟ قولان مأخوذان من أن الفسخ بيان أو رفع . وله فروع ، كالرد بالعيب والغبن ، والفسخ بالخيار ، ورد المسلم المعين بعيب .
وأصله أن الزائل العائد كمن لم يزل ، أو كمن لم يعد ؟ فعلى الأول يستمر الحكم الأول ، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده . فالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الطهارة ولم تعلم أنه للبرء أعادت ، فلو لم تفعل فدام الانقطاع ففي القضاء قولان ، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان .
ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الاسلام أو العدالة ، ففي الاجزاء الوجهان . ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد ، ففي رجوع الزوج في عينه إشكال ، أقربه الرجوع . وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى الاسلام ، ففي عود تدبيره الإشكال .
ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه ، وزالت الموانع ، ففي عود ولايته إشكال . وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية ، وكلها فروع الأصل السابق .
< فهرس الموضوعات > جريان الاحكام قبل العلم بالرافع < / فهرس الموضوعات > وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ ، ومن عدم

59

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست