والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان ؟ خلاف ، أقربه العدم إن كان عاقلا ، والضمان مع جنونه . واللعان متردد بين الأيمان والشهادات ، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي ، وجنين الأمة بين كونه عضوا منها أو مستقلا . ولو قيل بالاستناد في ذلك كله إلى النص كان أقوى . وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما ، كالإقالة بين كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى الأول . والابراء بين الإسقاط والتمليك ، ويتفرع على المسألتين فروع كثيرة . وكذا الحوالة بين كونها استيفاء ، أو إبراء ذمة ، أو اعتياضا عما كان في ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه . وقول القائل : أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض ، متردد بين القرض والهبة . ولو دفع بزرا وقال : ازرعه في أرضي لك ، أو أعطى مالا وقال : اتجر به في دكاني لنفسك ، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين ، وتحققت العارية في الأرض والدكان . ولو دفع إلى فقير دراهم وقال : اشتر به قميصا لك ، تردد بين الهبة والقرض . ولا يصح له شراء غير القميص قطعا ، بل ولا صرفه في غير ذلك ، بخلاف ما لو دفع إلى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا ، ولو قيل إنه عارية كان أقوى . والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان ، ويتفرع عليهما فروع . وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد ، وله قروع . والظهار متردد بين الطلاق واليمين ، وفروعه كثيرة . والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل ،