responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 56


والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان ؟ خلاف ، أقربه العدم إن كان عاقلا ، والضمان مع جنونه . واللعان متردد بين الأيمان والشهادات ، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي ، وجنين الأمة بين كونه عضوا منها أو مستقلا . ولو قيل بالاستناد في ذلك كله إلى النص كان أقوى .
وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما ، كالإقالة بين كونها فسخا أو بيعا ، والأقوى الأول . والابراء بين الإسقاط والتمليك ، ويتفرع على المسألتين فروع كثيرة .
وكذا الحوالة بين كونها استيفاء ، أو إبراء ذمة ، أو اعتياضا عما كان في ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه .
وقول القائل : أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض ، متردد بين القرض والهبة .
ولو دفع بزرا وقال : ازرعه في أرضي لك ، أو أعطى مالا وقال : اتجر به في دكاني لنفسك ، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين ، وتحققت العارية في الأرض والدكان .
ولو دفع إلى فقير دراهم وقال : اشتر به قميصا لك ، تردد بين الهبة والقرض .
ولا يصح له شراء غير القميص قطعا ، بل ولا صرفه في غير ذلك ، بخلاف ما لو دفع إلى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا ، ولو قيل إنه عارية كان أقوى .
والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان ، ويتفرع عليهما فروع .
وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد ، وله قروع .
والظهار متردد بين الطلاق واليمين ، وفروعه كثيرة .
والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل ،

56

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست