responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 55


والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده ، كمنع القاتل من الإرث ، وإثبات الشفعة للشريك ، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد ، وتوريث المطلقة في المرض المصاحب للموت ، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة عالما .
أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به ، ولا كذا لو قتلت نفسها في سقوط المهر ، بخلاف الأمة لو قتلها السيد .
< فهرس الموضوعات > تقدير الرخص الثابتة على خلاف الدليل بقدرها < / فهرس الموضوعات > وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها ، وقد تصير أصلا . فالأول كالمسح على الخف ، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة ، فإنها تزول بزوال السبب . ومثال الثاني الإجارة ، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا .
وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون عدم الورود قادحا في الدليل ؟ خلاف ، وله صور كثيرة .
والحاجة العامة كالضرورة الخاصة ، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان بل والمسلمين ، والنظر إلى الأجنبية .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز العدول من أصل مستعمل إلى مهجور < / فهرس الموضوعات > وهل يصح العدول من أصل مستعمل إلى مهجور ؟ الأصح المنع ، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته ؟
احتمالات .
وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات ، أما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه ، ثم زال قبل الصلاة ففي أجزائه قولان ، وهنا عدم الاجزاء أقوى .
< فهرس الموضوعات > تردد الفرع بين أصلين < / فهرس الموضوعات > ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الإشكال ، كحجر السفيه . ويتفرع صحة بيعه الإذن ، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت ، وفتح القفص عن الطائر ، فهل يوجب الضمان ؟ فيهما إشكال . ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال كما تقدم ، والضمان هنا أقوى .

55

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست