responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 57


ولها فروع .
وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد ، وله فروع .
واليمين المردودة على المدعي مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبينة .
< فهرس الموضوعات > * قطب 11 * العمل بالأصلين المتنافيين < / فهرس الموضوعات > ( 11 ) قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين ، وبه ورد نص ، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل ، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء ، وفيه إشكال . وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه ، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة ، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على إشكال .
وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الاسلام بالرقية قولان .
وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي أعمال أيهما تردد ، ويعضد الأول بالأصل ، ويضعف بأنه على خلافه ، ويتفرع بطلان عقود المميز في أنه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع ، وتظهر فائدته في إذن الولي .
< فهرس الموضوعات > أمثلة على العمل بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة ، فالشاك في شئ من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا ، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية والثلاثية ، وبالشك لأجله . وكذا شك الأولين . والبناء على الأكثر في الرباعية فصار له ، لكن جبره الاحتياط اللاحق ، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة .
وصوم آخر شعبان ، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه ،

57

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست