ولها فروع . وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد ، وله فروع . واليمين المردودة على المدعي مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبينة . < فهرس الموضوعات > * قطب 11 * العمل بالأصلين المتنافيين < / فهرس الموضوعات > ( 11 ) قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين ، وبه ورد نص ، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل ، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء ، وفيه إشكال . وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم إحصانه ، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة ، وجواز تزويجه بالأخت والخامسة على إشكال . وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الاسلام بالرقية قولان . وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي أعمال أيهما تردد ، ويعضد الأول بالأصل ، ويضعف بأنه على خلافه ، ويتفرع بطلان عقود المميز في أنه لانتفاء المقتضي أو لوجود المانع ، وتظهر فائدته في إذن الولي . < فهرس الموضوعات > أمثلة على العمل بالاحتياط < / فهرس الموضوعات > وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة ، فالشاك في شئ من أفعال الصلاة في محله يفعله قطعا ، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية والثلاثية ، وبالشك لأجله . وكذا شك الأولين . والبناء على الأكثر في الرباعية فصار له ، لكن جبره الاحتياط اللاحق ، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة . وصوم آخر شعبان ، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه ،