responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 50


والعارية والرهن فالظاهر نعم . واسم المفعول كذلك ، بل وفي العتق . واسم المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف .
والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الانشاء ، وكذا في الإيقاعات والإقالات ، إلا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل .
وهل يجزئ في البيع والنكاح ؟ الأصح لا .
وكذا الطلاق والخلع ، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل . وصيغة الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة ، إلا في النكاح على الأقوى .
وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع ؟ قيل : نعم .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الصريح في غير بابه بدون قرينة < / فهرس الموضوعات > ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة ، فيحمل على ما وضع له مع عدمها ، كالسلف في البيع . واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة ، وبالعكس .
فالبيع بلفظه بلا ثمن 1 ) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه ، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه . ويتفرع على المسألتين فروع .
أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل .
وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته إشكال ، وكذا لو قال :
قارضتك والربح لي ، أو الربح لك ، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان احتمالات .
< فهرس الموضوعات > تعليق العقد على ما هو واقع < / فهرس الموضوعات > ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد ، وكذا لو علق الطلاق على وقوعه بها مع العلم بوقوعه ، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق فيهما لا يضر قطعا .
ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو البطلان احتمالات .
ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة .


1 ) في ض : لا بثمن .

50

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست