والعارية والرهن فالظاهر نعم . واسم المفعول كذلك ، بل وفي العتق . واسم المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف . والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الانشاء ، وكذا في الإيقاعات والإقالات ، إلا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل . وهل يجزئ في البيع والنكاح ؟ الأصح لا . وكذا الطلاق والخلع ، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل . وصيغة الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة ، إلا في النكاح على الأقوى . وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع ؟ قيل : نعم . < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الصريح في غير بابه بدون قرينة < / فهرس الموضوعات > ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة ، فيحمل على ما وضع له مع عدمها ، كالسلف في البيع . واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة ، وبالعكس . فالبيع بلفظه بلا ثمن 1 ) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه ، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه . ويتفرع على المسألتين فروع . أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل . وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته إشكال ، وكذا لو قال : قارضتك والربح لي ، أو الربح لك ، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان احتمالات . < فهرس الموضوعات > تعليق العقد على ما هو واقع < / فهرس الموضوعات > ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد ، وكذا لو علق الطلاق على وقوعه بها مع العلم بوقوعه ، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليق فيهما لا يضر قطعا . ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة ، أو بيعا منجزا ، أو البطلان احتمالات . ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة .