responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


< فهرس الموضوعات > عدم جواز حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا ؟ الأقرب المنع ، فلا تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد .
وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى ، فلو باشره بنفسه ففي الحنث إشكال . وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة ؟
فيها خلاف . والظاهر لا ، إلا في الحج والصوم .
< فهرس الموضوعات > عدم انعقاد الحلف على فعل فاسد < / فهرس الموضوعات > وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة ؟ إشكال ، والأقرب العدم . ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية . والإضافة باللام تقتضي الملك على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح < / فهرس الموضوعات > وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ، ففي اعتبار أيهما خلاف .
ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة ، والأعلم والأورع مع التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله ، والصف الأول وفوات الركعة ، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل ، والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية ، والاعتكاف وقضاء حوائج الإخوان ، والمشي في الحج والضعف عن العبادة ، والجهاد وحق الأبوين ، والعبد العفيف والحر الفاسق في الكفارة .
والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز ، كإرادة التسعة من العشرة . وإذا لم يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه ، فالمطلق ثلاثا لو أراد اثنين لا يقبل منه ، أما لو قال : لا أكلت وقال : أردت الخبز سمع .
< فهرس الموضوعات > ورود الصفة للتوضيح والتخصيص < / فهرس الموضوعات > والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح ، فنفي القدرة عن العبد يحتملها ، وعليه يتفرع كونه يملك أم لا .
وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه ، فقوله تعالى : " ولا تأكلوا

51

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست