responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > حكم تباين الأسباب < / فهرس الموضوعات > وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى ، كأخ هو ابن عم في الإرث بالإخوة خاصة . وقد يتساقط إذا تعارضت ، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على القول به ، ولا كذلك الدعاوى .
< فهرس الموضوعات > اتحاد السبب دون مسببه < / فهرس الموضوعات > وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض ، كاللمس للتعزير المندرج تحت الزنا الموجب للجلد ، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب الدية . وهل القصاص كذلك ؟ أقوال .
وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء ، والقتل في إيجاب الفسق ، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا الموجب للضمان والفسق والتعزيز ، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف على القول المشهور . والحدث الأكبر لذلك ، ولقراءة العزيمة ، واللبث في المساجد ، والجواز في المسجدين . والصوم والحيض والنفاس لذلك ، ولتحريم الوطء والطلاق .
والفرق بين أجزاء السبب واجتماع الأسباب : أن الحكم إن ترتب على كل واحد منهما فهي أسباب مجتمعة ، وإن ترتب على الجميع فهي الأجزاء ، وتسمى الأسباب المركبة .
والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء ، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر ، وقد يحتاج إليها ، أما حاليه أو مقالية . فالأول كتقديم الطعام للضيف ، والثاني كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار .
والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها .

40

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست