responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 39


وهل أسباب الغسل كذلك ؟ الأقرب نعم ، إلا أن فيه رفع الجنابة إذا جامعها غيرها رافع لما عداها ، دون العكس على الأقوى .
أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته احتمالان ، أقربهما العدم . وكذا لا تداخل بينها لو انفردت على الأصح .
وهل موجبات الإفطار في يوم واحد كذلك ؟ الأقوى نعم .
أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد منها متداخلة قطعا إن اتحدت الشبهة ، فإن تعددت فالأقوى عدم التداخل . ووطء المكرهة على الأصل ومرات الزنا لإيجاب حد واحد ، وأسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر به على الأقوى . وأسباب القذف للواحد وأسباب المحاربة توجب الواحد قطعا .
وكذا الشرب وإن تغاير المشروب . وهل تداخل أسباب التعزير ؟ الأقوى نعم .
< فهرس الموضوعات > تعدد السبب واختلاف الحكم < / فهرس الموضوعات > وقد يتعدد السبب ويختلف الحكم ، فقد يندرج أحدهما في الآخر ، كداخل المسجد إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول .
أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب إشكال ، أقربه ذلك إن نوى رفع الحدث به مع إمكانه . أما ما لا يمكن فيه رفعه فلا يجزئ عنه قطعا ، أما في صورة العكس فلا إشكال في إجزائه .
وأسباب الحج لا تتداخل ، فلا تتأدى حجة الاسلام بنية النذر على الأصح ، ولا العكس قطعا . وفي أجزاء تكبيرة الإحرام عنه ، وعن تكبيرة الركوع للمأموم قول الشيخ 1 ) .
أما ما لا يمكن فيه الجمع ، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب ، فإن فيه خلافا للأصحاب .
< فهرس الموضوعات > صحة اعمال السببين < / فهرس الموضوعات > وقد يصح أعمال السببين كعم هو خال في الإرث بهما ، وكابن عم هو زوج .


1 ) المبسوط 1 : 102 .

39

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست