responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 38


السببية إما العقل أو الشرع .
أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج .
والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم ، سواء كانت باعثة أو معرفة . والسبب أعم ، لأنه قد لا تظهر فيه المناسبة .
فالأول : كالنجاسة في وجوب الغسل ، وكالزنا في الحد ، والقتل للقصاص ، والكبيرة في الفسق .
والثاني : كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات ، والحدث للوضوء والغسل والعدة مع عدم الدخول ، والهرولة للسعي ورمي الجمرات ، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى .
وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر ، وقوليا كالعقود والإيقاعات . وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود ، وقتل الكافر في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط . والملك للاصطياد والحيازة والأخذ من المعدن والاحتطاب والاحتشاش والإحياء . وهل يتوقف على النية ؟ الأقوى نعم .
< فهرس الموضوعات > تقديم المسبب على السبب < / فهرس الموضوعات > وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ، أما تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه ، لأن السبب هو النذر . وزكاة الفطر على هلال العيد على القول بجواز التقديم ، إلا أن يكون السبب هو الشهر ، والزكاة على الحول على قول ، وإرث الدية مع أن وجوبها بعد الموت .
وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ ، أو يقع عقيبه ؟ احتمالان .
< فهرس الموضوعات > اتحاد السبب والمسبب ، وتعدد أحدهما < / فهرس الموضوعات > وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد ، والكبيرة لإزالة العدالة .
وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب واحد إن نوى المطلق إجماعا ، أو نوى واحدا منها على الأصح .

38

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست