السببية إما العقل أو الشرع . أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج . والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم ، سواء كانت باعثة أو معرفة . والسبب أعم ، لأنه قد لا تظهر فيه المناسبة . فالأول : كالنجاسة في وجوب الغسل ، وكالزنا في الحد ، والقتل للقصاص ، والكبيرة في الفسق . والثاني : كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات ، والحدث للوضوء والغسل والعدة مع عدم الدخول ، والهرولة للسعي ورمي الجمرات ، وتقديم الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى . وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر ، وقوليا كالعقود والإيقاعات . وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود ، وقتل الكافر في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط . والملك للاصطياد والحيازة والأخذ من المعدن والاحتطاب والاحتشاش والإحياء . وهل يتوقف على النية ؟ الأقوى نعم . < فهرس الموضوعات > تقديم المسبب على السبب < / فهرس الموضوعات > وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ، أما تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه ، لأن السبب هو النذر . وزكاة الفطر على هلال العيد على القول بجواز التقديم ، إلا أن يكون السبب هو الشهر ، والزكاة على الحول على قول ، وإرث الدية مع أن وجوبها بعد الموت . وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ ، أو يقع عقيبه ؟ احتمالان . < فهرس الموضوعات > اتحاد السبب والمسبب ، وتعدد أحدهما < / فهرس الموضوعات > وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد ، والكبيرة لإزالة العدالة . وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب واحد إن نوى المطلق إجماعا ، أو نوى واحدا منها على الأصح .