responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 37


ومثله كالمضمون بالمثل والصيد .
وإليه كالليل في الصوم .
والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها ، وهل يتعلق التخير بالنهي ؟
الأقرب المنع . وقد يتعلق بالواجب والندب ، وبما يخاف سوء عاقبته ، وبين ما لا خوف فيه ، ولا يقع بين المباح والحرام .
ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان ، وغير فوري وهو ما قابله ، ومجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > * قطب 3 * ذكر بعض الألفاظ المترادفة < / فهرس الموضوعات > ( 3 ) قطب السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة ، إلا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع .
< فهرس الموضوعات > بيان أقسام الوضع : السبب ، الشرط ، المانع < / فهرس الموضوعات > والوضع ينقسم إلى : سبب ، وشرط ، ومانع .
فالسبب : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي ، بحيث يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . وقد يتخلف الحكم عنه لمانع أو فوات شرط . وأما وجود الحكم بدونه فمحال .
والشرط : ما يتوقف عليه التأثير ، بحيث يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
< فهرس الموضوعات > تقسيم السبب إلى : معنوي ووقتي وفعلي وقولي < / فهرس الموضوعات > والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته .
ثم السبب إما معنوي : وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم كالزنا للحد ، والملك للانتفاع ، واليد والمباشرة والاتلاف للضمان . وطريقة

37

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست