ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة ، ففي تكليف المرأة أو القضاء بالنكول إشكال . ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث ، وبدونه فإن نكل فإشكال . ولو قالت الزوجة : طلقتني قبل الوضع ، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على الجزم ، فإن نكل حلفت هي ، فإن نكلت العدة قطعا . وهل هو من القضاء بالنكول ؟ احتمالان . ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا ، ففي وجوب تحليفه قولان ، فإن قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين ؟ إشكال . ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ، فهل يقضي به أو ينتظر البلوغ ؟ احتمالان . وقيام البينة من الحجج الشرعية 1 ) ، فهل يصح إقامتها على ما في اليد ؟ الأقرب نعم . وبعد إقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم ، وفيه إشكال . أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الإشكال ، وبعده في السماع احتمال . والمطلقة كالخارجة ، فإن قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان . ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي ، إلا في اللعان على قول ، والقسامة إن كانت من المدعي ومع الشاهد الواحد والمردودة ، والاستظهار في الميت والصبي والمجنون والغائب . وهل يحلف المعسر لو أقام بينته ؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم . ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة ، فزعم عدم المبالغة والعود حلفت وتخيرت بينهما ، فإن نكلت حلف ، فإن نكل ففي الفسخ إشكال ، ومدعي