أما لو ادعى إحلافه ، والتمس إحلافه على أنه لم يحلفه ففي السماع الإشكال أقوى ، والأقرب العدم . ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى ، وفي سماع دعواه على الحاكم أنه حكم له فيتوقف الحاكم إشكال ، أقربه السماع فيتذكر ، أما لو أنكر لم تسمع قطعا وليس له إحلافه . أما لو قال لخصمه : أحلف أنك لم تعلم أنه حكم لي ، ففي سماعه إشكال ، أقربه السماع . أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا ، وهل يحكم بالنكول ؟ الأقوى لا ، إلا في دعوى إبدال النصاب ، أو الإخراج ، أو عدم الحول ، ففي سماعها بغير بينة خلاف ، والأقوى السماع . وهل يحتاج إلى اليمين ؟ احتمالان ، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول ؟ إشكال . ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته : لي على فلان كذا ، فادعى عليه الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين ، ففي القضاء بالنكول إشكال هنا أقوى . ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء ، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء بالنكول قريب . ولو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ، واتهمه الحاكم ، أو قال : إنما أسلمت بعده ، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين ، فإن نكل فالإشكال . ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف ؟ إشكال ، ولو قلنا به فنكل ففي الحكم حينئذ إشكال . وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه ، ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان . وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق ، ففي تصديقه بغير يمين إشكال ، ولو قلنا به فنكل فإشكال .