responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


المواطأة في الإقرار لكتابة القبالة .
ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب ، ولا تلازم بين الإقرار واليمين ، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه .
< فهرس الموضوعات > سماع اليمين في نفي العبودية دون الاقرار بها < / فهرس الموضوعات > وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية ، فإن نكل حلف المدعي ، فإن قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة ، وإن قلنا كالبينة ثبت الرق .
وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع : إن كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق والطلاق أغرم ، وإن استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم إشكال .
والحلف لا يكون إلا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله ، وإن كان من فعل غيره فالإثبات كذلك . وفي النفي يحلف على عدم العلم .
< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في الدعاوى < / فهرس الموضوعات > ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها ، وجب الجزم على الأقوى . أما لو أنكر جناية عبدة فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم ؟ إشكال منشؤه : من أن جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة ، أو بها وبالذمة ؟
ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث ، حلف على نفي العلم إن ادعى عليه ، ويحتمل البت . ولو ادعى المشتري على الوكيل إذن المالك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت ؟ احتمالان .
ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري ، احتمل على البت .
ولو كان أحد ابني الموروث معلوما ، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه ، ففي تحليفه على البت أو على نفي العلم إشكال .
ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم ، فإن نكل أحلف الآخر على البت . ويحتمل اختصاص البت بالزوج ، والبت فيهما . وإنما يجوز الحلف

171

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست