responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 166


وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه ؟ إشكال . إلا الجرح ومقابله فله الحكم فيهما بعلمه ، وللفرق وجه .
< فهرس الموضوعات > احكام اليد < / فهرس الموضوعات > واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك ، فالأشد آكد ، فالمقبوض باليد أعلاها ، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل ، ثم البساط تحته والدابة المركوبة له والحاملة لمتاعه ، ثم السائق والفائد ، ثم الساكن ، ثم المتصرف فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح أيهما إشكال . وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد .
وليس كل مدع يكلف البينة ، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه ، وكذا مشاهد زنا امرأة ، والأمين المدعي التلف مطلقا ، سواء كان أمينا شرعيا أو أمين المالك ، والحاكم في حكمه الرد ، وجرحه وتعديله ، والغاصب المدعي تلف العين المغصوبة والودعي في دعوى الرد ، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم .
ويحتاج الكل إلى اليمين ، إلا الأخير والحاكم على الأقرب .
وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافقة لو طلبت منه ، إلا لخوف فتنة . وكذا إذا كانت الدعوى عينا فسلمها ، أو كان معسرا ، أو خاف جور الحاكم ، خصوصا في القصاص والحد ، بل قد يحرم لإمكان التلف .
ولو كانت مما يتوقف على الحاكم ، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة .
< فهرس الموضوعات > احكام الترافع < / فهرس الموضوعات > وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم ، ولا يجب بدعوى الخصم ، ومن عليه حق حتى يسلمه . ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم ، وهل يجب الترافع في النفقة ؟ الأقوى لا ، لعدم احتياجها إلى تقديره .
ووجوب الحبس في مواضعه ، لتوقف أخذ الحق عليه ، فمتى لم يتوقف عليه فلا حبس . ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه ، وللإمتناع من تسليم حق واجب قادر عليه .

166

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست