responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 165


الزكاة والخمس من الممتنع وغيره ، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف الحكام ؟ إشكال ، أقربه الجواز .
وهل ما يتعلق بالدعاوي كذلك ؟ الأقرب لا . أما من ظفر بأموال مغصوبة ويتمكن من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة ، ويوصلها إليهم ، ومع اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان .
وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد مالا للمدعى عليه يجوز له المقاصة مع تماثل الحقين من غير حاكم ، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم إشكال ، ولا كذلك الظان والمتوهم .
ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية ، وكان مقلدا لم تجز المقاصة ، إلا أن يحكم بها حاكم ، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي إلى سوء عاقبته ، كأن ينسب إلى سرقة أو حيلة ، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب . وهل تصح المقاصة في الوديعة ؟ روايتان . وثبوت الحكم غيره ، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض .
والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت ، فبينهما عموم من وجه ، إلا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر ، ومقتضيه الإقرار والعلم والشهادة مقترنة باليمين أو منفردة ، وردها مع النكول ويمين المنكر .
وقسامة المدعي أو المنكر ، واللعان ، والتحالف ، ومعاقد القمط على قول ، واليد ، والتصرف ، والاستقامة وهي متاخمة العلم مستندة إلى الأخبار .
وقيل : يثبت بها النسب ، والموت ، والنكاح ، والولاية ، والعزل ، والولاء ، والرضاع ، والوقف ، والصدقة ، والملك المطلق ، والجرح وضده ، والإسلام ، والكفر ، والرشد ومقابله ، والولادة ، والحمل ، والوصاية ، والحرية ، واللوث ، والغصب ، والاعسار ، والعتق ، والدين ، وتضرر الزوجة .

165

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست