وهل يقدم البيع على حبسه ؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم ، ولدعوى الإعسار حتى يعلم إن كانت الدعوى مالا أو علم له أهل مال . ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين ، أو كان لا يد له ولا رجل . والممتنع من واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي . والمرتد مطلقا ، وفي تهمة الدم ستة أيام على رواية ، والممسك على القتل . < فهرس الموضوعات > معرفة المدعي والمنكر < / فهرس الموضوعات > ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي ، وطلب استعداده على خصمه ، ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة ، وسؤال المدعي ، سواء كان بينهما خلطة معلومة أو لا على الأصح . ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى عليه ، بل ينزل على الإمكان وإن بعد ، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة . ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادر الوقوع ، وكذا لو أتت به لسنة على الأصح ، لأصالة عدم الزنا ، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقل ما يحتمل وإن خالف الظاهر . والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل ، وقيل : هو من يترك لو ترك ويسكت عنه لو سكت . والمنكر بخلافه فيهما ، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى الزوج المعية في الاسلام قبل الدخول ، وادعت التعاقب لنفي النكاح ، أو ادعى تقدم إسلامه ، وادعت المعية فيلزمه الفرقة . < فهرس الموضوعات > تقسيم الدعوى إلى عدة أقسام < / فهرس الموضوعات > ويتوقف المهر على تحقيق المدعى ، وتوصف بالصحة : كدعوى ملكية عين ، أو منفعة ، أو حد ، أو قصاص ، أو نكاح ، أو حق في الذمة ، أو رد بعيب ، أو فسخ بخيار . وبالفساد : كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداءا ، وبالعكس ، أو خمر ، أو ميتة ، أو ما لا يتمول . وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها ؟ إشكال . والكافر شراء المصحف