responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 164


ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين ، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين ، لم تؤثر براءة ذمة النائب ، إلا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة ، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت ، ولأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه .
ولو اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم ثم الأورع .
والحكم لا تجوز مخالفته بحال ، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربه .
< فهرس الموضوعات > متعلق الحكم < / فهرس الموضوعات > ومتعلقه ما يتوزع فيه لإثبات ، أو نفي ، أو تعين ، والحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم ، والمقاصة كذلك مع تماثل الحقين .
وغير المتعين ، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه إليه ، وكذا ما يحتاج إلى التقويم والتقدير وضرب المدة ، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا .
والحدود والتعزيرات مطلقا ، وما يحتاج إلى الحفظ ، وهل يتقيد القصاص بخوف الفتنة ؟ خلاف .
ويعزل الحاكم مع الريبة ، ولتقديم الأصلح على الصالح ، ولانقياد الرعية .
أما عزله لتوليه الأنقص فغير جائز قطعا ، وهل يجوز للمساوي ؟ وجهان ، أقربهما المنع ، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع .
< فهرس الموضوعات > * قطب 44 * القسامة < / فهرس الموضوعات > ( 44 ) قطب إذا تعذر الحاكم فهل للأحاد تولية آحاد الأحكام ؟ إشكال . وهل لهم قبض

164

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست