responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة ، ففي حله إشكال .
< فهرس الموضوعات > احكام العاقلة < / فهرس الموضوعات > ولو رمى مسلم صيدا وارتد ، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا ، ففي وجوب الدية على ما عاقلة المسلمين إشكال . وكذا الإشكال في أن الاعتبار بتحمل العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة ، والاعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع ؟
وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره إلا العاقلة ، فتحمل جناية الخطأ في البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا . وجنايته في الصيد الإحرامي والحرمي يلزم الولي ، وهل الأعمى كذلك ؟ قولان ، أقربهما العدم .
وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها ، أو بالضمان على الجاني ؟ احتمالان .
ويتفرع صحته على إقراره بها ، ورجوعه على العاقلة لو غرم .
< فهرس الموضوعات > احكام الدية < / فهرس الموضوعات > وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الرقية في الحر ، وفي العبد حقيقي . وما هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا ، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية ، وما فيه اثنين ففيهما معا الدية ، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة والعشرة ، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر إلى الثلث .
وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس ، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس ديته ، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته ، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك .
وفي ثلثه ثلثا دية ، وفي قطع المشلول ثلث دية ، ودية الزائد ثلث دية الأصلي إلا في الأسنان والأصابع .
< فهرس الموضوعات > احكام الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على أمارة مرجحة للحكم فمتى لم يعثر على المرجح ، لتعارض الإمارات فهل يتوقف ، أو يتخير ، أو يرجع إلى أصل البراءة ؟ احتمالات .
ولا يصح في الأواني المشتبهة ، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها إن وجده ، وإلا تيمم . وهل يتوقف على الإراقة ؟ أشكال .

161

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست