responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > * قطب 43 * العفو عن القصاص إلى الدية < / فهرس الموضوعات > ( 43 ) قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها ، كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية ، وقلنا إنه مضمون عليه ، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها .
< فهرس الموضوعات > احكام متفرقة إلى القصاص < / فهرس الموضوعات > ولو اقتص من قاطع يدية ثم سرت جنايته لم يكن لوليه إلا القصاص ، فإن أراد الدية للعفو عنه إليها منع . وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات ، اقتصر الولي على القصاص .
ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه ، ثم مات المسلم بالسراية كان لوليه القصاص . ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف ؟ قولان .
ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها ، ثم مات بالسراية لم يكن لوليه العفو إلى الدية . ولو جنى عليه بما فيه دية ، فسرت إلى نفسه ، فاقتص الولي في الطرف أو لا كان له القصاص في النفس ، فلو مات الجاني قبله بالسراية لم يؤخذ من تركته شئ . وفي الكل نظر .
ووجوب القصاص تابع للمباشرة ، فلا يقتص من غير المباشر ، إلا من قدم إلى ضيفه طعاما مسموما وأمره بالأكل منه ، أما لو وضع السم في طعام غيره فأكله صاحب الطعام ، ففي ثبوت القصاص إشكال .
ولو دعى غيره إلى بئر لا يعلمها ، أو شهد عليه بما يوجب القتل ، ثم رجعا عن الشهادة وآخر بالتعمد ، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص .
وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى حين التلف ، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص ؟ إشكال .

160

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست