responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 162


وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور ، أما الثياب فيصلي في عدد النجس ويزيد عليه بواحد على الأقوى . وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح ، وكذا المحبوس .
وفي الصوم يتوخى ، فإن صادف أو تأخر أجزأ ، وإلا أعاد .
والقادر على اليقين لا ينتقل إلى الظن ، إلا في أماكن نادرة مبناها على جواز الاجتهاد بحضرة النبي والإمام ، وفيه إشكال .
وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم ؟ الأقوى لا . أما الوضوء من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا . وهل يصح استقبال الحجر للقادر على الكعبة ؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا ؟
وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة ؟ إشكال ، وتتفرع إعادة الطلب للثانية عند دخول وقتها ، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية ، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وإن لم يطل الزمان .
وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما ؟ قيل لا إذا اختلفا فيما يرجع إلى المحسوس كالقبلة والطهارة .
أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج ، أو مس باطن الفرج ، أو وجوب السورة ، أو جواز تبعيضها ، أو أجزاء مطلق الذكر ، أو وجوب القنوت ، أو جلسة الاستراحة ، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره ففي الاقتداء هنا إشكال .
وهل للعوام التقليد في العقليات ؟ قيل : نعم ، لتعسر إقامة الدليل القطعي وصعوبة إدراكه ، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر .
وقيل : لا ، للأمر بالعلم ، وللزوم الترجيح بلا مرجح ، والدور . نعم لا يجب فيه الانتهاء إلى القطع الرافع ، لإمكان ورود الشبهة ، لأن ردها غير واجب عينا

162

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست