والعمد إنما يوجب القصاص على المشهور ، فالدية فيه لا تكون إلا صلحا . وقيل : يتخير الولي بينهما ، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية ؟ احتمالان . أما لو قال عفوت عن حق الجنابة ، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على الوجهين في الأقوى . < فهرس الموضوعات > العفو عن القصاص والدية < / فهرس الموضوعات > ولو قال : عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط . ولو قال : عفوت عن القصاص إلى الدية ، فهل يعتبر رضى الجاني ؟ يبنى على ما تقدم . ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور ، وعلى التخيير إشكال . وحينئذ هل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص ؟ إشكال . ولو عفى على مال من غير جنس الدية ، فعلى المشهور يعتبر رضى الجاني وعلى التخيير احتمالان . ولو قال : عفوت عنك فهل ينصرف إلى القصاص أو يستفسر ؟ إشكال . ولو قال : اخترت القصاص فمؤكد على المشهور ، وعلى التخيير إشكال . وعفو المفلس عن القصاص نافذ ، وعن الدية لاغ ، وعلى التخيير يجئ الإشكال . وعفوا الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا ، وهل يجبر على القصاص أو العفو ؟ إشكال . والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور ، وعلى التخيير الإشكال . والعفو عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل ، لأنه أحياه . أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو ، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الدية في تركته ؟ قولان ، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب .