responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 156


والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا ، والتعريض به أو المواجهة بما يكره المواجه غيره يوجب التعزير . ولو قال : أنت أزنى من فلان ، أو أزنى الناس ففي كونه قذفا أو تعريضا إشكال .
< فهرس الموضوعات > التعزير < / فهرس الموضوعات > ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة ، وفي الكثرة لا يبلغ الحد ويستوي فيه الحر والعبد ، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها ، ويقع مع عدم المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة ، وفي تسميته حينئذ تعزيرا إشكال .
ويسقط بالتوبة مطلقا ، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة على المشهور . ويدخله التخيير بين أنواعه دونه ، إلا في المحارب فقد يدخله التخيير على رأي .
ويختلف حاله باعتبار الفاعل ، والجناية ، والعادات البدنية المختلفة في صورة الإهانات . وأما الحدود فمقادير معينة لا تختلف .
وقد يكون لحق الله محضا كالكذب ، ولحق العبد كالشتم ، وحقهما كشتم الموتى ، وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال .
والحدود كلها حق الله ، وهل القذف من حق الله أو حق العبد ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > أقسام القتل < / فهرس الموضوعات > وينقسم القتل إلى : ما يجب كقتل الحربي مطلقا ، والكتابي إذا لم يلتزم بشرائط الذمة ، والمرتد عن فطرة مطلقا ، وعن غيرها مع عدم التوبة ، والمحارب ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب .
والزاني المحصن ، والمكره عليه ، وبالمحارم ، واللائط ، وأصحاب الكبائر بعد التعزير ثلاثا على الأقرب . والترس إن توقف الفتح عليه ولم يمكن التحرز .
وهل يتوقف على إذن الإمام ؟ الظاهر ذلك . وهل يصح بغير إذنه ؟ الأقرب لا .
وإلى ما يحرم كالمسلم ، والذمي والمعاهد ، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى

156

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست