والثلث : سهم الأم مع عدم الحاجب ، والأخوين فصاعدا للأم . والسدس : سهم الأبوين مع الولد ، والأم مع الحاجب ، والواحد كلالة الأم . ويجتمع كل منهما مع الآخر ، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا ، وقد يجتمع قرابة . ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا ، فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من الثمانية ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والسدس من ستة . فالمخارج هذه الستة ، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل والتوافق ، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض . < فهرس الموضوعات > * قطب 42 * حد الوطء المحرم وتناول المسكر ، والقذف بالزنا < / فهرس الموضوعات > ( 42 ) قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد ، إلا في وطء الأب لجارية ابنه . والغانم جارية المغنم على خلاف . أما وطء الحائض ، والمحرم ، والمولى والمظاهر ، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير . وتناول ما يغير العقل غير الحواس أو لا أو ما ينوم : إن حصل معه نشوة فهو المسكر ، وإلا فهو المفسد . فالأول حرام بالإجماع موجب للحد . والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنج والشوكران 1 ) . وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير ، أو لإسكارها فيوجب الحد احتمالان . وفي نجاستها إشكال .
1 ) الشوكران : نوع من النبت . أنظر القاموس المحيط 2 : 63 " شكر " .