responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 157


يرد إلى مأمنه ، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة ، والأسير بعد تقضي الحرب .
وإلى ما يكره وهو : قتل الغازي المسلم أباه الكافر .
وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام ، والأقرب الوجوب مع المكنة ، بل يجب للدفع عن بضع محرم ، وقتل مؤمن ، وأخذ مال محرم على الأقوى .
وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص ، إلا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن استحبابه ، ومن قتله الحد .
وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل ، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله بما لا يقتل غالبا فيموت .
وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت .
والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا أثم به ولا كفارة ، إلا في الترس المسلم فيوجب الأخير على الأقوى . وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز .
وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال .
والعمد العدوان يوجب الأربعة 1 ) ، إلا في قتل الوالد لولده ، فإنه موجب الدية بدل القصاص . وهل الجد كذلك ؟ إشكال .
وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين ، ولا أثم في الثاني ، وهل الأول كذلك الظاهر نعم .
وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا ، وهل يوجب الدية ؟ إشكال . وكذا قتل الانسان نفسه على الأقرب . ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص قولان ، الظاهر لا .


1 ) في ش 1 : الثلاثة .

157

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست