يرد إلى مأمنه ، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة ، والأسير بعد تقضي الحرب . وإلى ما يكره وهو : قتل الغازي المسلم أباه الكافر . وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام ، والأقرب الوجوب مع المكنة ، بل يجب للدفع عن بضع محرم ، وقتل مؤمن ، وأخذ مال محرم على الأقوى . وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص ، إلا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن استحبابه ، ومن قتله الحد . وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل ، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله بما لا يقتل غالبا فيموت . وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت . والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا أثم به ولا كفارة ، إلا في الترس المسلم فيوجب الأخير على الأقوى . وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز . وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال . والعمد العدوان يوجب الأربعة 1 ) ، إلا في قتل الوالد لولده ، فإنه موجب الدية بدل القصاص . وهل الجد كذلك ؟ إشكال . وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين ، ولا أثم في الثاني ، وهل الأول كذلك الظاهر نعم . وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا ، وهل يوجب الدية ؟ إشكال . وكذا قتل الانسان نفسه على الأقرب . ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص قولان ، الظاهر لا .