وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره . وفي الكل إشكال . ولو كان ابنان نصف كل واحد حر ، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال . ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه ، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر ، وفروعه كثيرة . والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا ، ولو كان خطأ فقولان ، أظهر هما المنع من الدية . والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث ، فإن المسلم يرث الكافر من غير عكس ، إلا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها ، فيشارك أو يتفرد مع الأولوية . فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا . والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى الأدنى ، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس ، وتحجب الأم الأخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا ، بشرط كونهما أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات على الأقوى . والخنثى كالأنثى على الأصح . وأن يكونوا للأبوين أو للأب ، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل ، وأخويه منفصلين لا حملا ، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ ، فمع علم الاقتران لا حجب ، وكذا لو اشتبه التقدم . وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال . < فهرس الموضوعات > الفروض < / فهرس الموضوعات > والفروض ستة : النصف : سهم الزوج مع عدم الولد ، والبنت ، والأخت للأب مع فقد الذكر . والربع : سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدمه . والثمن : سهم الزوجة معه . والثلثان : سهم البنت فصاعدا ، أو الأختين للأب .