يعارضه أقرب منه فيهما ، أو في أحدهما ، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر . فالنسبين الموروث بهما عم هو خال . وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت خالة . والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم ، والحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع أخ . والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال . والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم ، ومعه لو كان مع أخ أو ولد . والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق ، وهما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد . < فهرس الموضوعات > موانع الإرث < / فهرس الموضوعات > والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه ، فالرق مانع من الطرفين فالعبد لا يرث ولا يورث ، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك ، ولو قلنا يملك فكذلك للحجر . نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي . والمتولي لذلك الإمام أو حاكمه على الظاهر . فإن تعذر ففي جواز توليه ذلك لآحاد العدول احتمال قوي ، لأنه معروف وإحسان وبر . ويقهر سيده على البيع ، وهل يفتقر إلى العتق بعد العتق ودفع الثمن ؟ إشكال . ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب ، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي بدفع القيمة على الأقرب . وهل يختص الشراء بالعمودين ، أو يشمل الأقارب ؟ خلاف . وفي الزوجين إشكال . ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما إشكال . ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن ساوى ، وجاز إن كان أولى . ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر ، والمتحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان . ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع ، فإن كان عم حر كان له الباقي ،