والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الأخوة . والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة ، وكذا مع عدم التسمية لهم . ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد . وتتمحض القرابة في باقي الوراث ، فذو الفرض يأخذ فرضه وإن تعدد ، ويرد عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته ، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة ، إلا في الأخوة من الأم والأخوة من الأب ، فإن قرابة الأب تختص بالرد . < فهرس الموضوعات > احكام الكلالة والرد < / فهرس الموضوعات > ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم ، ففي كيفية الرد قولان . ولو انفرد الزوج والزوجة ، ففي الرد عليهما خلاف ، والأقرب اختصاص الزوج به ، وإن قصرت التركة عن أهل الفروض أدخل النقص على البنت أو البنات والأخت والأخوات للأب . ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به ، فالأعمام يأخذون نصيب الأب ، والأخوال نصيب الأم . ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي القرابة في طبقة واحدة ، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة . وقرابة الأبوين ، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد بقرابة الأبوين ، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة ، وقرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له ، ويقوم مقامه مع فقده ، فيأخذه ما يأخذه إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فإن الرد خلاف . والأولاد وإن نزلوا ، والأخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف الأنثى . والأخوة للأم والأجداد ، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان ، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة الميراث . < فهرس الموضوعات > اجتماع النسبين والسببين < / فهرس الموضوعات > وإذا اجتمع للوارث نسبان ، أو سببان ، أو نسب وسبب ورث بهما ، إلا أن