responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الأقطاب الفقهية ( عدد الصفحات : 177)


وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها إلى الميت ، فالأقل عددا أقرب ، إلا في أولاد الأولاد مع الآباء ، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في العدد . وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا ، والروايات تساعد على مشاركتهم .
ومراتب الإرث الآباء والأبناء وإن نزلوا ، والأجداد فصاعدا ، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وإن نزلوا . فلا ترث الثانية إلا مع فقد الأولى ، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى ، كالأجداد والأولاد وأولاد الأخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فكل أدنى إلى الميت يمنع الأبعد عنه .
وأعمام الميت وعماته ، وأخواله وخالاته ، وأعمام أبيه وعماته ، وأخوال أبيه وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى .
< فهرس الموضوعات > توريث العصبة والعول < / فهرس الموضوعات > وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت عليهم السلام .
والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم ، لأنهم أولو الأرحام ، وخص الأئمة .
وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه ، فمتى نقصت الفريضة عن أهل الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم ، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه ، ويختص النقص بالأب ومن يتقرب به ، لاختصاصهم بالرد ، إلا في الأم مع عدم الحاجب .
< فهرس الموضوعات > ذوو الفرض وذوو القرابة < / فهرس الموضوعات > وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض ، ومن لم يسم له معين فذو قرابة . فالأم والأخ والأخت والأخوة لها والزوج والزوجة ذوو فرض إلا مع الرد والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذوو قرابة وفرض على البدل ، وباقي الوراث ذو قرابة خاصة .
والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى . والأم والأخ والأخت والأخوة

151

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست