وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها إلى الميت ، فالأقل عددا أقرب ، إلا في أولاد الأولاد مع الآباء ، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في العدد . وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا ، والروايات تساعد على مشاركتهم . ومراتب الإرث الآباء والأبناء وإن نزلوا ، والأجداد فصاعدا ، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وإن نزلوا . فلا ترث الثانية إلا مع فقد الأولى ، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى ، كالأجداد والأولاد وأولاد الأخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فكل أدنى إلى الميت يمنع الأبعد عنه . وأعمام الميت وعماته ، وأخواله وخالاته ، وأعمام أبيه وعماته ، وأخوال أبيه وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى . < فهرس الموضوعات > توريث العصبة والعول < / فهرس الموضوعات > وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت عليهم السلام . والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم ، لأنهم أولو الأرحام ، وخص الأئمة . وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه ، فمتى نقصت الفريضة عن أهل الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم ، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه ، ويختص النقص بالأب ومن يتقرب به ، لاختصاصهم بالرد ، إلا في الأم مع عدم الحاجب . < فهرس الموضوعات > ذوو الفرض وذوو القرابة < / فهرس الموضوعات > وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض ، ومن لم يسم له معين فذو قرابة . فالأم والأخ والأخت والأخوة لها والزوج والزوجة ذوو فرض إلا مع الرد والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذوو قرابة وفرض على البدل ، وباقي الوراث ذو قرابة خاصة . والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى . والأم والأخ والأخت والأخوة