وجوب المهر إشكال . < فهرس الموضوعات > احكام متفرقة في النكاح < / فهرس الموضوعات > ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما ، ففي سقوط المهر المثل إشكال . أما لو تزوجت السفيه جاهلة قبل الإذن فدخل ، وجب المهر على الأقوى ، ولو كانت عالمة ففي السقوط إشكال . وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه ، وهل لها مطالبته ؟ إشكال . وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح ؟ احتمالان . فعلى الثاني يكون سقوط المهر بالأصل ، أو مسه الوجوب ثم أسقط ، إشكال . ولو صرح بتفويض البضع صح العقد قطعا . فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر إشكال . ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري ، ففي وجوب المهر هنا إشكال ، مبناه على أن الإجازة كاشفة أو جزء السبب . والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد . ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء ، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما أو يختص به الأول ، أو يجب آخر للثاني ؟ احتمالات . ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شئ على الأقرب ، ويتفرع تعدده بتعدد الملاك ما دام الوطء . ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة ، فعلى كل منهما المهر لموطوءته ، وهل يجب مهر آخر للزوج ! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمن بالفوات أم لا ؟ وهل ينفسخ النكاحان ؟ الأقوى نعم . وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها ، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا فوطأها انفسخ النكاحان ، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما ، أو على المتقدم ؟ إشكال .