responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 145


ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما ، وظهر إن أحدهما أم الأخرى ، ووقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة ، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ ؟ احتمال أما لو كان الوطء للسابقة فلا إشكال ، لتحقق بطلان اللاحقة .
ولو وطأ صغيرة أو آيسة ، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل ، وفيه إشكال .
ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد ، وليس هو الزوج على الأصح .
ولا تسمع دعوى العنة في الصغير ، ولا المجبوب ، وهل تسمع من الأمة لو كان زوجها حرا ؟ إشكال .
وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه ، وفي الأنثى إلى سبع على المشهور ، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة ، أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها ، وإن كانت مبعضة .
ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب ، ولو تزوجت سقط حقها إجماعا ، وكذا لو امتنعت . ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى .
ولو فقد أجبرت . وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم ؟ إشكال .
ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها إشكال .
ونفقة الزوج 1 ) هل لها مقدر شرعي ؟ الأظهر لا ، فالواجب سد الخلة على ما جرت العوائد به ، وكذا نفقة الأرقاب والمماليك والبهائم ، فالقول بتقديرها بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد .


1 ) في " ض " و " ش " : الرجل

145

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست