ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما ، وظهر إن أحدهما أم الأخرى ، ووقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة ، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ ؟ احتمال أما لو كان الوطء للسابقة فلا إشكال ، لتحقق بطلان اللاحقة . ولو وطأ صغيرة أو آيسة ، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل ، وفيه إشكال . ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد ، وليس هو الزوج على الأصح . ولا تسمع دعوى العنة في الصغير ، ولا المجبوب ، وهل تسمع من الأمة لو كان زوجها حرا ؟ إشكال . وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه ، وفي الأنثى إلى سبع على المشهور ، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة ، أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها ، وإن كانت مبعضة . ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب ، ولو تزوجت سقط حقها إجماعا ، وكذا لو امتنعت . ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى . ولو فقد أجبرت . وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم ؟ إشكال . ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها إشكال . ونفقة الزوج 1 ) هل لها مقدر شرعي ؟ الأظهر لا ، فالواجب سد الخلة على ما جرت العوائد به ، وكذا نفقة الأرقاب والمماليك والبهائم ، فالقول بتقديرها بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد .