responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 143


احتمال .
< فهرس الموضوعات > احكام المهر < / فهرس الموضوعات > ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل ، وهل يفسد النكاح هنا ؟ احتمالان . ومخالفة الشرط فيه على احتمال .
والذميان إذا عقدا على خمر أو خنزير وترافعا إلى الحاكم ، فهل يحكم بالقيمة عند مستحلية ، أو بمهر المثل ؟ إشكال .
ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال ، ولو قلنا بها فهل لها الفسخ والرجوع إلى مهر المثل ، إشكال . ويثبت بوطء الشبهة ، وبوطء المرتهن بظن الإباحة ، وبالإكراه . وهل يثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة ؟ إشكال ، ووطء المبتاعة فاسد .
وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح ، غرمت المرضعة المهر المسمى ، أو المثل إن لم يسم . وهل الضمان للزوج أو للمرضعة فيضمن المثل ابتداء ؟ احتمالان .
والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على الأقوى .
وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان للآخر إحلافهما ، فإن نكلت وحلف الآخر ففي تغريمها مهر المثل قولان .
< فهرس الموضوعات > احكام التنازع بين الزوجين < / فهرس الموضوعات > ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم يقبل قولها ، وهل تغرم مهر المثل ؟ إشكال ، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلف لها ، وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته ؟ احتمالان ، وكذا حكم الوارث .
ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج ، أو التحالف ، أو تقديم قوله إن ادعت زيادة على مهر المثل ، أو يثبت مطلقا ، أو يقدم قولها إن نقصت دعواها عنه ؟ احتمالات ، والمشهور الأول .
ولا يتجرد الوطء المباح عن مهر ، إلا في تزويج أمته بعبده ، ولو أعتقها ففي

143

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست