responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 126


الشركة في الإرث . والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في الإبطال ؟ احتمالان . فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها ، ففي بطلان الإجارة وجهان ، والبطلان أقرب .
ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب .
وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي البطلان وجهان ، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا .
وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل ، ومع العلم على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > * قطب 36 * احكام الأمانة < / فهرس الموضوعات > ( 36 ) قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان ، ويكون من المالك كالوديعة والعارية من الشارع . وهي الأمانة الشرعية ، ومطلق الأمانة شامل لهما . وتختص الثانية بوجوب إعلام مالكها فوريا ، فلو أهمل متمكنا ضمن .
وهل يضمن مطلقا ؟ الظاهر لا ، ولها صور .
وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على القابض ، علم الولي أو لا . نعم لو علم وجب عليه الرد إلى ولي الآخر ، فلو أهمل فتلف ضمن في ماله . ولا تأثير لعلم غيره ، فلو قبضه لحق بالأمانة إن اقترن بنية الرد .
ولو كان أحدهما ضمن ما أخذ من الصبي قطعا ، وهل يضمن الصبي ما أخذ منه ؟ إشكال . ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له إشكال .

126

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست