responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 127


وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد ، وما لا يحتاج إلى القبول فإيقاع أو إذن . وهل الوديعة عقد ؟ إشكال ، تظهر فائدته في العزل ، وفي اشتمالها على شرط فاسد .
وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف ؟ إشكال . وفي تعديه وتفريطه الإشكال أقوى . وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع . وهل الاستعارة للرهن منها ؟ قولان .
< فهرس الموضوعات > احكام الوكالة < / فهرس الموضوعات > وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه ، كالعقود ، والفسوخ ، والعارية ، والقبض والإقباض ، وأخذ الشفعة ، والابراء ، والايداع ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا .
والطلاق للغائب والحاضر إشكال ، والخلع مطلقا إن قلنا إنه فسخ ، وإلا توجه الإشكال في الحاضر .
والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، وإثبات الدعاوي ، وما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج .
وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه احتمالان ، كالاختيار واختيار الرؤية . وهل يصح التوكيل في الإقرار ؟ الأقرب لا .
وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه ، ومن لا فلا ، إلا العبادات والايلاء ، واللعان ، والقسامة ، والشهادة تحملا وأداء ، والظهار مطلقا .
وهل يصح التوكيل في الجهاد وصب الماء في الطهارة ؟ قولان . أما التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه إشكال ، وفي الاحتياز والالتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية .
وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الإذن ، ولا يوكلان فيه قطعا ، وهل الوصي كذلك ؟ قولان .
ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح إن قبض في حضرة الموكل

127

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست