responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 125


عليه جاز ضمانه ، وبالعكس .
وهل يصح الرهن على ضمان الدرك ؟ إشكال .
والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما ، وعلى المفلس لحق الغرماء ، وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما ، ويتفرع عليه فروع .
وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم ؟ قولان . وهل زواله كذلك ؟ الأقرب لا .
والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية ، فوطئ السفيه لأمته مباح موجب لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى .
وهل على الولي مراعاة المصلحة ، أم يكفيه عدم المفسدة ؟ احتمالان . وعلى الأول هل يكفي مطلق المصلحة ، أو يراعي الأصلح ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > معنى الذمة < / فهرس الموضوعات > والذمة : معنى قائم بالمكلف مقدور له ، قابل للإلزام والالتزام . فالصبي لا ذمة له ، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة . ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه ، وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة . ويشكل في الاتلاف مع انتفاء المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها ، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية التصرف .
وهل تشترط بالبلوغ ؟ الأقرب نعم . وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره ؟
إشكال . وهو شرط اللزوم قطعا ، وليست مشروطة بالذمة .
وهل هما من خطاب الوضع ؟ الظاهر ذلك ، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود ، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف . وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة ؟ إشكال ، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن ، وارتهان المستأجر العين .
< فهرس الموضوعات > إجارة الحلي < / فهرس الموضوعات > وهل تصح إجارة الحلي ؟ يتفرع على ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو استأجر عينا فورثها < / فهرس الموضوعات > ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال ، وتظهر الفائدة مع

125

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست