عليه جاز ضمانه ، وبالعكس . وهل يصح الرهن على ضمان الدرك ؟ إشكال . والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما ، وعلى المفلس لحق الغرماء ، وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما ، ويتفرع عليه فروع . وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم ؟ قولان . وهل زواله كذلك ؟ الأقرب لا . والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية ، فوطئ السفيه لأمته مباح موجب لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى . وهل على الولي مراعاة المصلحة ، أم يكفيه عدم المفسدة ؟ احتمالان . وعلى الأول هل يكفي مطلق المصلحة ، أو يراعي الأصلح ؟ إشكال . < فهرس الموضوعات > معنى الذمة < / فهرس الموضوعات > والذمة : معنى قائم بالمكلف مقدور له ، قابل للإلزام والالتزام . فالصبي لا ذمة له ، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة . ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه ، وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة . ويشكل في الاتلاف مع انتفاء المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها ، لأنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية التصرف . وهل تشترط بالبلوغ ؟ الأقرب نعم . وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره ؟ إشكال . وهو شرط اللزوم قطعا ، وليست مشروطة بالذمة . وهل هما من خطاب الوضع ؟ الظاهر ذلك ، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود ، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف . وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة ؟ إشكال ، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن ، وارتهان المستأجر العين . < فهرس الموضوعات > إجارة الحلي < / فهرس الموضوعات > وهل تصح إجارة الحلي ؟ يتفرع على ما تقدم . < فهرس الموضوعات > حكم ما لو استأجر عينا فورثها < / فهرس الموضوعات > ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال ، وتظهر الفائدة مع