بضمان المثل في القيمي ، وبيع ما ليس عنده في المثلي . واغتفرت لمصلحة اصطناع المعروف ، فمتى جر نفعا حرم ، لارتفاع علته . والحال من الدين لا يتأجل إلا باشتراطه في لازم ، أو وصية ، أو ضمان الحال بالمؤجل ، أو رهنه ، أو نذره . والأجل المقدر شرعا : البلوغ ، والحل ، والرضاع ، والحيض ، والعدة ، والاستبراء ، والهدنة ، والحول في الزكاة ، واللقطة ، وخمس المكاسب ، ومقام المسافر ، وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلال ، ووطء الحلال ، ووطء الزوجة ، والايلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار السنن ، والعقل ، وتوبة المرتد ، وثمن الشفيع ، وتغريب الزاني ، والدية عمدا وشبهة ، وقضاء رمضان ، وأشهر الحج ، والكفارات ، والصوم ، والحضانة ، والمفقود . وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن : البيع ، والرهن ، والضمان ، والصداق ، والسكنى ، والحبس . وما يجب فيه : المتعة ، والكتاب ، والسلم على خلاف ، والإجارة المتعلقة بالضمان ، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط . وما لا يلزم فيه : الوكالة ، والشركة ، والمضاربة . فذكره مجهولا لا أثر له ومعلومه يؤثر مع التصرف بعده . أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها ، وتصح معلوما ومجهولا . والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل ؟ خلاف . وكل ما صح بيعه مع رهنه ، وتنعكس كنفسها ، وقد يخرجان عن الكلية في مواضع . وكل رهين غير مضمون ، ويخرج عن الكلية في مسائل ، وكل ما جاز الرهن