responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 123


مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا . وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، وثمن المبيع ، وعوض الهبة كذلك ؟ الأقوى المنع ، إلا أن يبيعه على البائع ففيه احتمال . والمعتمد أنه مختص بالبيع ، فغيره لا منع فيه على الأصح .
وهل ما ملك بالإقالة ، والإصداق ، والشفعة ، والقسمة كذلك ؟ الأقوى نعم .
أما لو باع المعين بمثله انسحب الإشكال فيه ، فهل الثمن هو النقد إن وجد ، أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا ؟ احتمالات .
أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا ، وفيه إن كان بالبيع على الأقرب ، قيل : إلا أن يوليه وبغيره جائز على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > الفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق < / فهرس الموضوعات > والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن : الثاني المشترك ، فيصدق مع كل فرد ، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات ، فيصح أن يقال : مطلق البيع حلال ، ولا يقال : البيع المطلق حلال .
وارتفاع الواقع ممتنع قطعا ، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل ، أو من الوقوع ؟ ويتفرع النماء ، وعليه سؤال ، ويلزم أن بطلان العبادة بتأثير نية الإبطال رفعا للواقع . ويتوجه الإشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم المعدوم ، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال ، لأنه يصيرها في تقدير غير الواقع ويمكن رفعه .
< فهرس الموضوعات > * قطب 35 * احكام القرض وتوابعه < / فهرس الموضوعات > ( 35 ) قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته ، وخالف الأصل في عدم اشتراط النقد بالقبض في المجلس ، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول

123

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست