responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 122


وخيار الغبن ، والتدليس في البيع والنكاح ، وعيوب الرجل والمرأة إلا العنة على وجه ، والأخذ بالشفعة على الأقوى ، والردية ، وتفريق الصفقة وتجدد الشركة فوري .
وخيار البائع في أخذ عين ماله بإفلاس المشتري : والتلقي هل هما من الثاني أو الأول ؟ إشكال .
< فهرس الموضوعات > تزلزل العقد < / فهرس الموضوعات > ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه ، فيكون مدته كابتداء العقد ؟ خلاف يتفرع على وقت الانتقال . والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيع له وعليه .
واقتران شرط بالعقد وحذفه ، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه ، وحصول من يزيد في بيع الوكيل .
أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي إن ذكر الأجل ، فإن لم يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا ، وإن قبضه قبله ففيه الوجهان .
وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن ، أو قبض العين ، أو يقع باطلا ؟ احتمالات .
وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته احتمالات .
واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي ، وشرط قبوله للنقل ليثبت في الذمة ، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين والعقارات وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وخص بعض التحريم بالطعام ، وهل كل مبيع كذلك ؟ لم أسمع به قائلا منا ، فالقول بعمومه .
واستثناء الأمانات ، والإرث ، وسهم الغنيمة ، والصيد في الحبالة ، وما هو

122

نام کتاب : الأقطاب الفقهية نویسنده : ابن أبي جمهور الأحسائي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست