الإشكال . ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق ، أو أعتق عبد مورثه ، أو أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته ، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال ففي نفوذها إشكال . ولا فرق بين أن يجعل الأبوة والإرثية وصفا أو شرطا على إشكال ، ولو أوقعه باسم الأب والموروث أشكل قويا . أما لو قال : بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى الإشكال . < فهرس الموضوعات > بعض احكام الطلاق والخلع < / فهرس الموضوعات > ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان ، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين ففي الصحة إشكال ، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم . ولو طلق العبد زوجته المعتقة ، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف الحكم على احتمال . ولعان المرتد كذلك ، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والايلاء ولا يكون تعليقا حقيقة ، لأنه تعليق كشف لا انعقاد . ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة ، ويحتمل الصحة الموقوفة ، إلا أن يقال باختصاص الكشف بالعقود . ويرد عليه سؤال . ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة ففي صحته إشكال ، أقربه الصحة ، أما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى . وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح ، لأن المضمون به مضمون بفاسده ، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده . < فهرس الموضوعات > تبعية الفوائد لاصلها < / فهرس الموضوعات > والفوائد تابعة لأصلها ، إلا أن المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع . وهل ما حصل في مقابلته كذلك ؟ قولان ، الأقرب نعم .